نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 150الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من المدير العام .
القسم الثالث: التسوية الصلحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد