نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 147الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها . ب - يجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد