نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 144الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد، وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصوص الجزائية المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزائيا بصورة خاصة :
1 - الفاعلون الأصليون .
2 - الشركاء في الجرم .
3 - المتدخلون والمحرضون .
4 - حائزو المواد المهربة .
5 - أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
6 - أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .
القسم الثالث: العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد