القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 141
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا الحالات التي تعد في حكم التهريب، المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام "القانون"، وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على المخالفات التالية: 1 - مخالفات الاستيراد والتصدير. 2 - مخالفات البيانات الجمركية. 3 - مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت". 4 - مخالفات المستودعات. 5 - مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك. 6 - مخالفات الإدخال المؤقت. 7 - مخالفات إعادة التصدير. 8 - أي مخالفة جمركية أخرى. الفصل الخامس: التهريب وعقوباته: القسم الأول التهريب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.