نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 138الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات . ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .
الفصل الرابع: المخالفات الجمركية وعقوباتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد