نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 136الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من المدير العام -عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة- فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين أو شركائهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد