نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 137الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية : 1 - جرائم التهريب المتلبس بها . 2 - مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .
القسم الثاني: منع المخالفين والمتهمين بالتهرب من السفر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد