نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 134الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة .
الفصل الثالث: تدابير احتياطية: القسم الأول: الحجز الاحتياطي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد