القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 134
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهريبها من نوع المخدرات، وما في حكمها، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة . الفصل الثالث: تدابير احتياطية: القسم الأول: الحجز الاحتياطي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.