القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 132
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس . ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.