نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 132الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يعد محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 - 131 من هذا النظام " القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس .
ب - لا يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلى منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد