نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 129الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد