نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 128الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1 - التهريب. 2 - نقل بضائع مهربة أو حيازتها.
الفصل الثاني: محضر الضبط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد