نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 125الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد