نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 124الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة "المنافست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد