القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 122
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة . ب - لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات . ج - يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة . د - لا يتحمل موظفو الإدارة مسؤولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.