نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 119الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد