نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 118الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد