نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 116الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عند الطلب . ج - على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد