القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 113
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي : 1 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي 2 - الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي . 3 - إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي . 4 - التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي . 5 - الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي . 6 -عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذين يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية . 7 - الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها . 8 - إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 9 - إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي . 10 - إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم . 11 - حالات شطب القيد في سجل الإدارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.