نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 110الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من :
1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض. 2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد