القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 110
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت" من : 1 - مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم الذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض. 2 - المخلصين الجمركيين المرخص لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.