نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 109الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد