نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 106الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء، سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر، أم اشتريت من المستودعات الجمركية، أو المناطق الحرة، على أن تراعى الشروط التي تضعها الإدارة . ب - إذا وقع خلاف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب أهي خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أم معفاة منها ، فيبت المدير العام في هذا الخلاف .
الباب التاسع: رسوم الخدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد