نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 104الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل السادس: البضائع المعادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد