نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 105الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
1 - البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
2 - البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
3 - البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها تستوفى الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توافرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
الفصل السادس: أحكام مشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد