نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 112الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المخلص الجمركي مسؤولاً عن أعماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد