نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 114الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسؤولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أي نظام "قانون" آخر، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي - بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة، وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه - العقوبات التالية:
1 - الإنذار .
2 - غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
3 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .
4 - إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا .
ويجوز التظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها . ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد