نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 121الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تخضع لأحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة، وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.
الباب الثالث عشر: القضايا الجمركية: الفصل الأول: التحري عن التهريب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد