نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 127الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لموظفي الإدارة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد