نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 130الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد