نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 131الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يذكر في محضر الضبط ما يلي :
1 - مكان تنظيمه وتاريخه وساعته بالأحرف والأرقام .
2 - أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
3 - أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وجنسياتهم وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
4 - البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
5 - تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
6 - النص في محضر الضبط على أنه تُلي على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
7 - جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
8 - إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
9 - تحديد الجهة التي سُلمت إليها المواد المهربة وتوقيع هذه الجهة بالتسليم .
10 - تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة التسليم وتاريخه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد