نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 159الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كل منهم من التركة، إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد