نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 161الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد