نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 164الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد