القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 163
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها في كل دولة . ب - تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية . ج - مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.