نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 60الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم في الدوائر الجمركية المختصة المعاينة والتصريح لما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم وفق الأصول والقواعد التي يحددها المدير العام.
الفصل الرابع: الفصل في القيمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد