نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 62الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - إذا نشأ خلاف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمة البضاعة لاختلاف نوعها أو منشئها أو لسبب آخر ، يحال الأمر إلى المدير، فإذا أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة الأمر إلى المدير العام لتسوية الخلاف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيمة . ب - للمدير الحق في الإفراج عن البضائع المختلف بشأنها التي لا تكون معرضة للمنع بعد استيفاء ضمان مالي بقيمة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا لتقدير الدائرة الجمركية. ويحتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في حالات الضرورة للرجوع إليها وقت الحاجة ، وتعاد هذه العينات لمالك البضاعة بعد الانتهاء منها ما لم تستهلك في أغراض الفحص والتحليل.
الفصل الخامس: تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى والإفراج عن البضائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد