القانوني

نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 63
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" . ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.