نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 63الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" الجمركية ، ولا يمكن الإفراج عنها إلا بعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية وأي رسم آخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" . ب - يكون تسليم البضائع لأصحابها أو من يفوضونهم رسميا وفق الإجراءات التي يحددها المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد