نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 65الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد