نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 68الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يفرج عن الكفالات النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات استنادا إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي يحددها المدير العام.
الفصل الثاني: البضائع العابرة (ترانزيت)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد