نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 69الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة المادة (67) من هذا النظام "القانون" وأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، يسمح بعبور البضائع (ترانزيت) لأراضي دول المجلس وفق أحكام الأنظمة والاتفاقيات الدولية النافذة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد