نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 66الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العام السماح بفسح البضائع قبل تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عنها، وبعد إتمام الإجراءات الجمركية عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.
الباب السابع: الأوضاع المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية: الفصل الأول: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد