نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 64الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية أن يحرروا إيصالا رسميا باسم المستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد