نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 70الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسمح بإجراء عمليات العبور (الترانزيت) إلا في الدوائر الجمركية المرخص لها بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد