نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع استيراد أو تصدير الفصيلة الخيلية من وإلى الدول الأعضاء للنظم والاشتراطات المعمول بها دوليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد