نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح بإدخال أي من المنتجات الحيوانية التالية إلى الدول الأعضاء:
أ - السائل المنوي الذي يستعمل في التلقيح الاصطناعي والأجنة. ب - بيض الدواجن للتفريخ. إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية معتمدة تثبت أنها منتجة من حيوانات خالية من الأمراض أو من أية عيوب وراثية على أن يتم أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد