القانوني

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى: دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة. السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات. نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1. الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر) . النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية. المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرًا من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.