القانوني

نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين أي من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.