القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.