نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد