القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسًا - وزير التعليم العالي نائبًا للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.