نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي:
- رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسًا
- وزير التعليم العالي نائبًا للرئيس.
- وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
- وزير التخطيط
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
- الرئيس العام لتعليم البنات
- مديرو الجامعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد