القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.