نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي:
1 - وزير التعليم العالي رئيساً للمجلِس.
2 - مدير الجامعة نائباً للرئيس.
3 - وكلاء الجامعة.
4 - أمين عام مجلس التعليم العالي.
5 - العمداء.
6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد