القانوني

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1 - وزير التعليم العالي رئيساً للمجلِس. 2 - مدير الجامعة نائباً للرئيس. 3 - وكلاء الجامعة. 4 - أمين عام مجلس التعليم العالي. 5 - العمداء. 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.